الشيخ السبحاني

181

الوسيط في أصول الفقه

الهاشمي ؟ الظاهر عدم ظهور القضية في أحد الطرفين ، أي كفاية امتثال واحد وعدم كفايته ، فتصل النوبة بعد اليأس عن الدليل الاجتهادي إلى الأصل العمليّ وهو أنّ الأصل عدم سقوط الواجبات المتعددة بفعل واحد ولو كان ذلك بقصد امتثال الجميع ، في غير ما دل الدليل على سقوطها به ، وبعبارة أُخرى : الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية ، وهي رهن تعدّد الامتثال . نعم دلّ الدليل على سقوط أغسال متعددة بغسل الجنابة أو بغسل واحد نوى به سقوط الجميع . فخرجنا بهذه النتيجة : انّ مقتضى الأصل العملي هو عدم سقوط الواجبات المتعددة ما لم يدلّ دليل بالخصوص على سقوطها . ويستثنى من ذلك ما إذا كانت النسبة بين الواجبين عموماً وخصوصاً من وجه ، كما في قضية أكرم عالماً وأكرم هاشمياً ، فإنّ إكرام العالم الهاشمي يكون مسقطاً لكلا الخطابين ولا يعتبر في تحقّق الامتثال إلّا الإتيان بما ينطبق عليه متعلّق الأمر . « 1 » 2 . ما هو مفهوم القضية السالبة الكلية ؟ اختلفت كلمة الأُصوليين في مفهوم القضية السالبة الكلية ، وهل مفهومها هو الموجبة الجزئية ، أو الموجبة الكلية ؟ فمثلًا قوله ( عليه السلام ) : » إذا كان الماء قدر كر لا ينجّسه شيء « « 2 » فهل مفهومه إذا لم يكن الماء قدر كرّ ، ينجسه شيء ، أو أنّ مفهومه إذا لم يكن الماء قدر كر ، ينجسه كل شيء ؟

--> ( 1 ) . اقتباس ممّا ذكره الأُستاذ الكبير السيد الإمام الخميني ( قدس سره ) في دروسه الشريفة . ( 2 ) . الوسائل : 1 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 21 .